المادة الثالثة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الامن الوطني بايجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية . وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الانتاجية او بالمشاركة مع الاخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.