يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الاعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه اليها رئيسه من اعمال، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة والتاهيل في مجال الاقتصاد وما يتصل به مباشرة من غير مسئولي الحكومة يتم اختيارهم بامر ملكي، وللهيئة ان تقدم لرئيس المجلس مقترحاتها وارائها في اي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني . تعديلات المادة المادة الثالثة : تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية : اضيفت عبارة ( ولرئيس المجلس الاستثناء من احكام هذه المادة.) الى نهاية هذه المادة وذلك بالامر الملكي رقم (ا/119) وتاريخ 25 / 5 / 1420 ه، لتصبح بالنص الاتى : يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الاعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه اليها رئيسه من اعمال، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة والتاهيل في مجال الاقتصاد وما يتصل به مباشرة من غير مسئولي الحكومة يتم اختيارهم بامري ملكي ، وللهيئة ان تقدم لرئيس المجلس مقترحاتها وارائها في اي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني ولرئيس المجلس الاستثناء من احكام هذه المادة.