1 - يصرف المخصص المالي لمدة اثني عشر شهرا هجريا، بحسب الاتي: ا - مبلغ (1500) ريال شهريا لمدة اربعة اشهر هجرية، تبدا من تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم. ب - مبلغ (1250) ريالا شهريا لمدة اربعة اشهرهجرية، تبدا من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند. ج - مبلغ (1000) ريالا شهريا لمدة اربعة اشهر هجرية، تبدا من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند. 2 - يجوز للصندوق منح مكافات تشجيعية نقدية او عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصا في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافاة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل المخصص المالي.