المادة الثالثة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تشكيل المجلس على النحو الاتي: 1 - الوزيررئيسا2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضوا3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضوا 4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضوا 5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضوا 6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضوا 7- امين عام مجلس الخدمات الصحيةعضوا 8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضوا 9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمةعضوا 10 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيونعضوا 11 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمامعضوا 12 - المدير العام التنفيذي لمدينة الامير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشماليةعضوا 13 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبيةعضوا 14 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقيةعضوا 15 - المدير العام التنفيذي لاي مدينة طبية او مستشفى تخصصي ينشا مستقبلا ويكون تابعا للوزارةعضوا 16 - امين عام المجلسعضوا ومقررا