يكون تشكيل المجلس على النحو الاتي: 1 - الوزيررئيسا2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضوا3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضوا 4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضوا 5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضوا 6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضوا 7- امين عام مجلس الخدمات الصحيةعضوا 8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضوا 9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمةعضوا 10 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيونعضوا 11 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمامعضوا 12 - المدير العام التنفيذي لمدينة الامير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشماليةعضوا 13 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبيةعضوا 14 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقيةعضوا 15 - المدير العام التنفيذي لاي مدينة طبية او مستشفى تخصصي ينشا مستقبلا ويكون تابعا للوزارةعضوا 16 - امين عام المجلسعضوا ومقررا