المادة الثالثة
من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يهدف المركز الى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وامانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الاداء المهني الصحي والاداري في المنشات الصحية، وله في سبيل ذلك دون حصر القيام بالمهمات والاختصاصات الاتية: ا - اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشات الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية، وتشمل (الطبية، والصيدلية، وسلامة المنشات، والجودة وسلامة المريض، والقيادات الادارية، وخدمات المختبرات، والاقسام الفنية الاخرى). ب - مراجعة المعايير المعتمدة بصفة دورية - كلما دعت الحاجة او كل اربع سنوات على الاقل - والتاكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة. ج - الاسهام في تهيئة المنشات الصحية لتطبيق معايير الجودة من خلال ما ياتي: - عقد الندوات وجلسات العمل لنشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بين العاملين والمسؤولين بمفاهيم الجودة واهمية تطبيقها. - ارسال فرق من المتخصصين في مجالات الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات والاشعة والادارة ومكافحة العدوى واجراءات السلامة؛ لشرح المعايير وتدريسها للعاملين في المنشات الصحية. - تنفيذ برامج التدريب المعدة للعاملين في المنشات الصحية عن طريق المختصين المدربين، ودعم هذه المنشات بالمواد العلمية اللازمة لذلك. د - متابعة اداء المنشات الصحية للتاكد من التزامها بالمعايير المعتمدة ومراقبة جودة الاداء. ه - وضع الاليات المناسبة لتقويم اداء المنشات الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الاداء المتعارف عليها وتقويمها. و - تدريب المرشحين لمهمات الاعتماد واعدادهم مقومين من المركز. ز - اجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز. ح - انشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشات الصحية. ط - التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بعمل المركز. ي - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يحقق اهداف المركز. ك - تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في المملكة وخارجها بما يحقق اهداف المركز، وفقا للقواعد والتعليمات المتبعة. ل - تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية - في مجال عمل المركز - والمشاركة فيها. م - اعتماد جميع المنشات الصحية في المملكة. ن - القيام باي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس في حدود اختصاص المركز. 2 - لا تخل الاختصاصات والمهمات الموكولة الى المركز الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة باختصاص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - المتعلق بالاعتراف بالمؤسسات الصحية المخصصة لاغراض التدريب - الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 6 / 2 / 1413ه.