المادة الثالثة
من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مهمات المركز واختصاصاته هي: 1 - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالاعضاء، ومتابعتهم، ووضع الاجراءات اللازمة لذلك. 2 - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للاشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الاعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشات الصحية بالمملكة. 3 - التنسيق مع الجهات المعنية لايصال الفرق الطبية الى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الاعضاء من الحالات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى. 4 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الاعضاء، داخل المملكة وخارجها. 5 - اقتراح الاجراءات اللازمة لزراعة الاعضاء من المتبرعين الاحياء، وفقا للضوابط الشرعية لاقرارها من المجلس. 6 - اعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الاعضاء في المملكة ؛ تمهيدا لاقرارها من المجلس. 7 - مراقبة برامج زراعة الاعضاء فنيا ومتابعتها، وتقويم منشات زراعة الاعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص. 8 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. 9 - عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الاعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التاهيلية. 10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الاعضاء والتبرع بها للمجتمع. 11 - اصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الاعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالاعضاء وزراعتها. 12 - القيام بالابحاث العلمية المتعلقة بزراعة الاعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها. 13 - التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي. 14 - القيام باي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.