المادة الثالثة
من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، وتعزيز افضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمنشات الصحية في المملكة ذات الصلة بهذا المجال. وله في سبيل ذلك -دون حصر- القيام بالمهمات والاختصاصات الاتية: وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها؛ لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها. اصدار افضل المعايير والممارسات والنماذج في مجال سلامة المرضى ليطبقها الممارسون الصحيون والمنشات الصحية. انشاء منصة الكترونية موحدة لرصد الاخطاء الطبية والاضرار المترتبة على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومتابعتها على المستوى الوطني، وتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وامان المرضى والزوار والعاملين في المنشات الصحية، وتمكينهم من الابلاغ عن تلك الاخطاء. اقرار الية الابلاغ عن الاحداث العارضة والاحداث الجسيمة والاخطاء الطبية التي تطرا في المنشات الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها؛ لضمان التعامل مع تلك الاحداث والاخطاء والحد من اثارها. وضع سياسات وادلة استرشادية متعلقة بمجال سلامة المرضى. اجراء مسوحات ودراسات وابحاث علمية وميدانية متعلقة بسلامة المرضى. توعية المرضى وذويهم في شان سلامة المرضى وبث الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال جميع الوسائل المتاحة. التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بسلامة المرضى، وعقد الاتفاقيات والشراكات المتعلقة بذلك بما يحقق اهداف المركز. تمثيل المملكة خارجيا فيما يتعلق بسلامة المرضى، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تحديد مؤشرات قياس الاداء المتعلقة بسلامة المرضى ومتابعتها، والمشاركة مع الخبراء والمختصين لتحسينها وتطويرها؛ لتتوافق مع متطلبات تحقيق سلامة المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. التنسيق بين المنشات الصحية والمرضى وذويهم فيما يخص المبادرات المتعلقة بسلامة المرضى. تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال سلامة المرضى، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة.