المادة الثالثة
من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى ترشيد انتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية او غير الحكومية.