المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى الاسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.