المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى ضبط جودة التعليم الالكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الاتي: 1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الالكتروني. 2- ضبط جودة برامج التعليم الالكتروني. 3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمدة. 4- التاهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني. 5- الاشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح. 6- اجراء الابحاث والدراسات في مجال التعليم الالكتروني. 7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني. 8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل. 9- تمثيل المملكة خارجيا في مجال التعليم الالكتروني.