المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى الاسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات اثر في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود نحو تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها.