المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الاتي: 1 - اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية. 2 - رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل الى حلول لها. 3 - اجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة. 4 - نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة. 5 - اصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية. 6 - تطوير اساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية. 7 - تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها. 8 - الاسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي. 9 - اعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية. 10 - التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشان الاجتماعي. 11 - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية او من خارجها.