المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى وضع الضوابط والمعايير لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وتطويرها ، وبخاصة الطب الاسلامي والعربي.