المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمركز المهمات والاختصاصات الاتية: 1 - العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية اليا بين اجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الاجهزة ذات العلاقة. 2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والاليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية، وفقا لانظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية لهذه الجهات وتسهل الربط المعلوماتي الالي فيما بينها. 3 - توحيد المصطلحات والاسماء والتعريفات المستخدمة في جميع انظمة المعلومات الصحية واساليب جمعها. 4 - التنسيق مع الجهات المعنية لايجاد ملف صحي الكتروني موحد لكل مريض، يمكن تبادله الكترونيا من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الالكترونية في مختلف الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الاهلية. على ان يكون رقم الهوية الوطنية (السجل المدني) - او رقم الاقامة للمقيمين - مرجعا موحدا لرقم او ارقام الملفات الصحية الالكترونية للمريض على المستوى الوطني. 5 - اعتماد نظام الترميز الدولي للامراض ووضع لوائح العمل به، والاشراف على تطبيقه في جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6 - الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي، والاشراف عليها. 7 - اعداد الاحصاءات الصحية والوطنية ونشرها، ورفع تقارير احصائية دورية عن نشاط الخدمات الصحية الى المجلس. 8 - تطوير المعايير الخاصة بتقنية معلومات الرعاية الصحية وقواعد البيانات المساعدة، بما في ذلك معايير صيانتها وحمايتها. 9 نشر الوعي باهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات واعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية. 10 توفير المعلومات الصحية للجهات المستفيدة وفقا للانظمة واللوائح والقواعد المنظمة لذلك. 11 التعاون مع الجهات والمنظمات والمراكز المماثلة على المستوى الوطني والدولي في مجال المعلومات الصحية. 12 ايجاد سجلات وطنية للامراض والاوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة (الحكومية والاهلية). 13 - تقديم المساندة والاستشارة الفنية للجهات الصحية في مجال نظم المعلومات الصحية، وذلك وفقا للامكانات المتاحة. 14 - التنسيق التام مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)؛ لضمان عدم الازدواج، وضمان التوافق في المواصفات والخطط والاستراتيجيات المشتركة والاستفادة من البنية التحتية لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية. 15 - المهمات الاخرى التي يعتمدها المجلس في مجال اختصاصه.