المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى ابراز المملكة وجهة سياحية عالميا ومحليا وجذب الزوار اليها وتشجيع السياحة فيها، وتحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الارتقاء بمستوى تجربة الزائر؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وللهيئة -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما يلي: وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محليا ودوليا، واستكمال ما يلزم في شانها. العمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع الوزارة. دعم الانشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسويقها. انشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجات والخدمات والفعاليات السياحية، وتحديثها دوريا، بالتعاون مع الجهات المعنية. مباشرة الاعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وادارة اي منصة تعد لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. العمل على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والادوات والاليات اللازمة لذلك، وتحديد الاولويات والتحديات التي تواجه تجربة الزائر، ومشاركة النتائج وتقارير الاداء مع الوزارة. اقتراح التصاميم والسياسات والاجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج الى تاهيل او تحديث، ورفعها الى الوزارة. العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وادوات ذات محتوى احترافي سياحي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة. العمل مع القطاع الخاص على تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الاسواق والمنصات الخاصة بالتسويق السياحي، محليا ودوليا. اعداد الدراسات والابحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة الزائر في المملكة. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال السياحة، داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحية في المملكة. اعداد علامات تجارية، وتسجيلها واي حقوق ملكية فكرية اخرى ذوات صلة بالتسويق السياحي في المملكة باسم الهيئة، وممارسة اي تصرفات تتعلق بها وبالانتفاع منها؛ وفقا للانظمة ذات العلاقة. وضع الخطط الاعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها. عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخدم التسويق السياحي في المملكة. تقديم المساعدات الادارية والفنية والاستشارية لاصحاب المنتجات السياحية في المملكة وتسويقها، ودعم المشاريع السياحية للمنشات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف الى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تاهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، بالتعاون مع اجهزة التدريب المحلية والدولية. تسويق الوجهات السياحية التي تشرف عليها الجهات الحكومية المختصة وفقا لما يتفق عليه مع تلك الجهات. الاشراف على الحملات والاعلانات الترويجية للوجهات السياحية في المملكة. اقتراح الفرص الاستثمارية للوزارة التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في المملكة لجميع مسارات السياحة التي تحددها الهيئة، وذلك في ضوء استراتيجية القطاع السياحي. العمل والتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لوضع سياسة لتسويق الوجهات السياحية، وتوزيع المنتجات السياحية خارج المملكة، بما يكفل تضافر الجهود، ويعزز مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية. التنسيق مع القطاع الخاص للتسويق السياحي، وذلك بما يحقق زيادة اعداد الزوار وانفاقهم المستهدف في استراتيجية القطاع السياحي. العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوجهات السياحية على انشاء مكاتب تسويق سياحي للوجهات، والاشراف على خطط التسويق السياحي في تلك المكاتب، وتحديد مستهدفات الزيارة والانفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها. تحديد المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارة، والعمل مع الجهات المعنية بكل مسار لضمان توفير تجربة سياحية في المملكة متوافقة مع اعلى المعايير العالمية.