تكون العضوية في الهيئة على النحو الاتي : 1 - العضوية الاساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية الى مجلس ادارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة. 3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس ادارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون اسهامات مميزة تخدم اهداف الهيئة.