المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الاخص - وبما لا يتعارض مع الانظمة ذات العلاقة - ما ياتي : 1 - وضع الاسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها. 2 - جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها. 3 - وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل اسعار مواد البناء واجور المقاولين السائدة في السوق. 4 - اعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات. 5 - اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات. 6 - امداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات. 7 - العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والاجنبية في المملكة. 8 - ابلاغ المقاولين بالانظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات. 9 - العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيدا لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع. 10 - العمل على تاهيل المحكمين المتخصصين عن طريق اعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات. 11 - العمل بقدر الامكان على حل النزاعات التي تنشا بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية اذا اتفق اطراف النزاع على ذلك. 12 - اطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات. 13 - تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والاجنبية. 14 - تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات. 15 - تنظيم الدورات واقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها. 16 - تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقا للضوابط التي يقرها المجلس. 17 - تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سن ومراجعة الانظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك. 18 - تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة. 19 - تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات. 20 - انشاء سجل الكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه واعماله السابقة، يمكن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن اداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري. تعديلات المادة المادة الثالثة: اهداف الهيئة وصلاحياتها - اضافة فقرة تحمل الرقم (21)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 1442/5/28ه. لتكون بالنص الاتي: "تقديم برامج تدريبية وتطويرية لمنشات المقاولات وكذلك الفنيين والعاملين في هذه المنشات، بما يضمن تطوير هذه المنشات ورفع مستوى العاملين فيها".