تهدف الهيئة في مجال اختصاصها الى تحقيق ما يلي: 1 - اصدار مواصفات قياسية سعودية وانظمة وادلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والادلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية ومحققة لمصالح المملكة . 2 - توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة ، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة . 3 - ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الاسواق المحلية والدولية ، والعمل على حماية اسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة .