المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع الاعلام في المملكة وانشطته المختلفة، ونشاط البث الاعلامي، ومراقبة ادائه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الاعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الاعلام. ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاص الهيئة، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها. اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الاعلام، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص اللازمة لممارسة الانشطة الاعلامية، ووضع الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك. وضع المواصفات الفنية الخاصة بالاجهزة المستخدمة في اجهزة البث الاعلامي واستقباله بالاشتراك مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاشراف على تطبيقها، واصدار الموافقات اللازمة لاستيرادها، وفسحها من الهيئة. الاتفاق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الاعلامي، وذلك وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات. تنظيم المحتوى الرقمي بكافة اشكاله وصوره، والتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يخصها. تنظيم وضع العاملين في مجال الاعلام، ووضع ضوابط اداء المهن الاعلامية. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لانشطة الاعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنمية اقتصاد الاعلام في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تنظيم نشاط الاعلانات، ومراقبته، والتاكد من التقيد بالانظمة المعمول بها، وضوابط المحتوى الاعلاني الصادرة من الهيئة. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق اهدافها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. مراقبة جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهيئة؛ للتاكد من تقيدهم بالانظمة وتنفيذ شروط واحكام التراخيص الصادرة لهم. تلقي الشكاوى المتعلقة باختصاص الهيئة والتحقيق فيها وفقا لما تقضي به الانظمة. اقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بقطاع الاعلام، وفقا للاجراءات النظامية. دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجال تنظيم الاعلام، سواء اكانت منفردة ام بالاشتراك مع الجهات الاخرى المماثلة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصها وفق الاجراءات النظامية المتبعة.