المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الامثل، والاشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.