تهدف الهيئة الى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الامثل، والاشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.