المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف التنظيم الى تنظيم العمل الاحصائي في المملكة وتفعيله من خلال ايجاد منظومة احصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الاحصائية؛ خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والانشطة المختلفة.