الغرض الاساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الاجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما ياتي : 1 - اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي ورفعها الى المجلس. 2 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها الى المجلس. 3 - متابعة وتقييم اداء الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير. 4 - اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له. 5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من اداء مهامها. 6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار واقامتها والمشاركة فيها. 7 - تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 8 - اي مهام تسند الى الهيئة نظاما تعديلات المادة المادة الثالثة : عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 ه، لتصبح بالنص الاتى : المادة الثالثة : الغرض الاساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الاجنبي، والاشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك - دون تحديد لاختصاصها - القيام بما يلي : 1 - اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والاجنبي)، ورفعها الى المجلس. 2 - الاشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك : ا - الاشراف على تنفيذ التجهيزات الاساسية واعمال البنية التحتية . ب - اقامة مراكز الخدمة الشاملة . ج - تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للانظمة والتعليمات، والتاكد من الالتزام بها. 3 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها الى المجلس. 4 - متابعة وتقويم اداء الاستثمارين (المحلي والاجنبي)، واعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير. 5 - اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له. 6 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من اداء مهماتها. 7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، واقامتها والمشاركة فيها. 8 - تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها. 9 - اي مهمة تسند الى الهيئة نظاما.