المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.