المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.