المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وامكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1-اقتراح مشروعات الانظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية. 2-وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة, والتنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. 3-اقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, واستقطاب الكفاءات؛ لتطوير قطاع الترفيه. 4-وضع معايير اقامة النشاطات الترفيهية, ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5-وضع ضوابط ومعايير قياس الاداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على انشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال. 6-انشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهياة لاستضافة الانشطة الترفيهية. 7-انشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الانشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لاهدافها, واي معلومات ذات صلة بها. 8-الترخيص لاقامة النشاطات الترفيهية، والاشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9-وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الانظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والاسلامية للمملكة. 10-وضع الاليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه, واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته. 11-التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. 12-استضافة المحافل الدولية, واقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 13-تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة.