تهدف الهيئة الى القيام باعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق اعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقا لافضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها -بالاضافة الى اختصاصاتها المقررة نظاما ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1 - جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقا للانظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 2 - توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم. 3 - متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من اجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم. 4 - العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتاكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها. 5 - التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. 6 - تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. وللهيئة انشاء شركات تابعة لها تقوم بادوار تمكنها من اداء مهماتها وتحقيق اهدافها.