المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة ادائه، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1 وضع السياسات والاستراتيجيات واعداد الانظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. 2 ادارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والامنية في المملكة من خلال استلام احتياجات تلك الجهات من المنظومات والاسلحة والذخائر وانظمة الاتصالات والمعدات وقطع الغيار والتجهيزات والملابس العسكرية، وعقود الصيانة والاصلاح والعمرة والتشغيل الخاصة بالتسليح؛ لدراستها والموافقة عليها والتفاوض مع الموردين في شانها، والمشاركة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة ان تكون الاولوية للشركات المحلية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة. 3 اصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك. 4 وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والاشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية. 5 تحديد المواقع المناسبة لاقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع المعايير اللازمة لذلك. 6 وضع اليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها. 7 ادارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والاشراف على تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الاجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، ووضع الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك. 8 ادارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والمختبرات والمعامل والجامعات -الداخلية والخارجية- وانشاء مراكز بحثية بحسب الحاجة، وتحديد المخصصات المالية -بالتنسيق مع وزارة المالية- لعمليات البحث والتطوير في القطاع للهيئة والجهات الحكومية. 9 اجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية. 10 العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفايات الفنية الى القطاع. 11 وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. 12 دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، ومن ذلك نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية وفق الية تضمن نمو كافة شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، وتاهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع. 13 عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق اهدافها. 14 انشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والامنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والامنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري، بما يمكن الهيئة من تحقيق اهدافها. 15 المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وانشطة البحث والتطوير في المجال العسكري. 16 تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية. 17 اقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وانشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقا للاجراءات النظامية.