المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة ادائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في اقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.