مع مراعاة المهمات الموكولة الى الهيئة بموجب النظام، تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الاعمال في اطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، واصدار القواعد والاجراءات المنظمة لذلك، وللهيئة على وجه خاص ما ياتي: اصدار القواعد والاجراءات وفق الاختصاص، على ان تشمل ما ياتي: ا- قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة. ب- القواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها. ج- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها. مراقبة السوق في ضوء القواعد التي يقرها المجلس لضمان تطبيق المنافسة العادلة، واجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك. نشر ثقافة المنافسة، وعقد الندوات والمؤتمرات، واجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة. تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بما يحقق اهداف الهيئة، وفقا للانظمة والقواعد والتعليمات السارية في هذا الشان. استحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.