المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم متطلبات مجالات الامن الصناعي في المنشات، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشات في مجالات الامن الصناعي. اصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الامن الصناعي، وتحديثها وفقا للظروف والمستجدات. تصنيف المنشات الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة. انشاء مركز عمليات للامن الصناعي يرتبط بكل غرف العمليات في المنشات الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة. انشاء قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن المنشات الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة. تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفق الاجراءات المتبعة. الاشراف على المنشات، ومتابعة تقيدها باللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الامن الصناعي. الترخيص لمزاولة المهن ذات العلاقة بمجالات الامن الصناعي. العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة معايير الهيئة مع ضوابط الفسح والترخيص والاستيراد والبيع والاستثمارات في مجالات الامن الصناعي التي تحددها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها. تشجيع اجراء البحوث والتطوير في مجالات الامن الصناعي. تعزيز الجهود المبذولة لتطوير مجالات الامن الصناعي، ووضع معايير قياسية ومراقبة التقيد بها. تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية في مجالات الامن الصناعي، وفق الاجراءات المنظمة لذلك. التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة، والاستفادة مما لديها؛ بما لا يتعارض مع سرية عمل الهيئة، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. تطوير مؤشرات قياس الاداء الخاصة بمجالات الامن الصناعي في المنشات الواقعة ضمن نطاق اشرافها، واعداد التقارير الدورية حول حالة الامتثال لمتطلبات مجالات الامن الصناعي. الاستعانة بالجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والجهات ذوات العلاقة بالامن الصناعي؛ لاجراء الدراسات والابحاث العلمية في مجالات الامن الصناعي. تاسيس مختبرات متخصصة -بالاتفاق مع وزارة المالية- في فحص العينات الناتجة عن الحوادث الصناعية؛ بالشراكة مع الجامعات السعودية والمراكز الوطنية البحثية. اقتراح الانظمة المتصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظامية.