المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة - بالتعاون مع الجهات المعنية - الى تطوير قطاع الفروسية في المملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثفافة الوطنيين، وبما يحقق المصالح الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المرجوة، ويسهم في تعزيز المكانة الدولية للمملكة في مجالات الفروسية المختلفة، وللهيئة في سبيل ذلك - دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى – ما يلي: قتراح السياسات العامة لتطوير قطاع الفروسية. القيام بجميع الدراسات اللازمة لاعداد الاستراتيجية الوطنية للفروسية، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر. وضع مواصفات قياسية للمرافق، واعتماد مخططاتها في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية. التخطيط للبطولات الدولية التي تقام في المملكة ، والتعاون في تنفيذها - بعد اعتمادها - بالتنسيق مع الجهات المعنية. اقتراح ميزانيات المشروعات الوطنية والبطولات الدولية الخاصة بالفروسية، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها. دعم الفرسان السعوديين وملاك الخيل ومنتجيها. وضع برامج لدعم انتاج الخيل في المملكة. العمل - بالتنسيق مع الجهات المعنية - على تطوير الخدمات البيطرية المقدمة للخيل. تقديم المشورة والدعم لتطوير جوائز الفروسية. مواءمة الجهود المبذولة بين جميع الجهات المعنية وتنسيقها بما يكفل النهوض بالفروسية في المملكة. دعم التكامل والشراكة بين الجهات المعنية وتحفيزها لاقامة الفعاليات والبرامج. دراسة الصعوبات والاشكالات التي تواجه سير اعمال الجهات المعنية، والعمل على حلها. توثيق وارشفة وتبادل المعلومات الخاصة بفعاليات وبرامج ونشاطات الجهات المعنية، واصدار النشرات الاعلامية والتوعوية لتلك المعلومات. تطوير الفكر التنظيمي لنشاطات الفروسية. وضع الخطط والاستراتيجيات الاعلامية لخدمة الفروسية. تقديم التوصيات للجهات المعنية في شان تنمية الموارد المالية، والعمل على هيكلة اقتصاديات الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشان. التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحية، لاجراء الدراسات والابحاث العلمية ذات الصلة بالفروسية. التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط الهيئة، بحسب الانظمة والتعليمات المتبعة. الاسهام في التعريف بالتراث الحضاري للمملكة في قطاع الفروسية، ودعم السياحة المتخصصة فيه.