المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرتبط رئيس مجلس الادارة بالنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الاول رفع تقرير شهري لنا عن سير اعمال الهيئة واخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض اعمالها من صعوبات. تعديلات المادة المادة الثالثة: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19ه.