المادة الثالثة
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف البنك الى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتامين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من اجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول اسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك الى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.