تلتزم المؤسسة او الشركة المرخص لها بما ياتي : 1 - ان تقوم بخدمة المعتمرين بامانة واخلاص، وان تؤدي خدماتها وفقا لاحكام هذا التنظيم. 2 - ان يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الاقل سعوديين حسني السيرة والسلوك. 3 - ان يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.