المادة الثالثة
من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الدارة هي مرجع اساس لتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها، وتهدف الى خدمة تاريخ وتراث المملكة والعالمين العربي والاسلامي، من خلال المحافظة على المعرفة التاريخية وتعزيزها محليا ودوليا.