المادة الثالثة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الامناء.