تتولى المؤسسة القيام بمهامها ومسئولياتها وفق النظام والاحكام الواردة في تنظيمها ولوائحها، ولها على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - تقديم الخدمات البريدية . 2 - تقديم الخدمات البريدية المالية . 3 - تقديم اي خدمات اخرى تدخل في اختصاصها. 4 - حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف . 5 - انشاء شركات تابعة لها، والمساهمة في تاسيس شركات تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها، او المشاركة فيها. 6 - الاتفاق مع غيرها على اداء خدمات بريدية لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض، ولها الاستعانة بشركات النقل في اداء مهامها المتعلقة بنقل البريد. 7 - القيام باي مهام اخرى تتفق مع طبيعة عملها.