المادة الثالثة
من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل المؤسسة على اسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس. تشرف الهيئة على المؤسسة -وفقا لصلاحياتها المخولة لها نظاما- من خلال اقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وانظمة بناء ذات صلة بالمسار الرياضي.