1- يشكل المجلس على النحو الاتي: ا - الوزير رئيسا ب ممثل من وزارة الداخلية عضوا ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الامان الاسري الوطني) عضوا د ممثل من وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد عضوا ه ممثل من وزارة العدل عضوا و ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضوا ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا ح - ممثل من وزارة الصحة عضوا ط ممثل من وزارة الثقافة والاعلام عضوا ي ممثل من وزارة التعليم عضوا ك ممثل من هيئة حقوق الانسان عضوا ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المراة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائبا له من بين اعضاء المجلس. 3 - يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تعديلات المادة المادة الثالثة: •المادة الثالثة -اضافة ثلاث فقرات فرعية الى الفقرة (1) من هذه المادة ، المتعلقة بتشكيل المجلس ، بالنص الاتي: "ك- ممثل من وزارة الخارجية عضوا. ل- ممثل من وزارة الثقافة عضوا. م- ممثل من وزارة المالية عضوا. واعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك. -تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتصبح بالنص الاتي: "يكون تعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات الفرعية (س، ع، ف) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".