المادة الثالثة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المجمع الى تحقيق ما ياتي: المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقا وكتابة، والنظر في فصاحتها واصولها واساليبها واقيستها ومفرداتها، وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها؛ لتواكب المتغيرات في جميع مجالات اللغة العربية. توحيد المرجعية العلمية داخليا فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجيا. ايجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها. العمل على نشر استخدام اللغة العربية، ومتابعة سلامة استعمالاتها في المجالات المختلفة. احياء تراث اللغة العربية دراسة وتحقيقا ونشرا. العناية بتحقيق الدراسات والابحاث والمراجع اللغوية ونشرها. تشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية.