المادة الثالثة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المجمع الى تحقيق ما ياتي: 1- بيان عظم مكانة السنة النبوية، كونها المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القران الكريم، وتقديمها الى العالم اجمع بصورتها الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان. 2- خدمة السنة النبوية وعلومها جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة ونشرا. 3- حماية السنة النبوية من اي تجاوز في الفهم او الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال ومكافحة مسببات الغلو والتطرف والارهاب.