المادة الثالثة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المجمع الى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها واتاحتها للعامة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: 1 - عمل الابحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته. 2 - العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متحفيا وفق اعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3 - تطوير منهجية علمية وعملية للمحافظة على المكتبات الوقفية ذات المحتويات النادرة. 4 - نشر المعرفة والوعي بالمخطوطات واهمية العناية بها. 5 - الاسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والاسلامي المخطوط، وابرازه ونشره. 6 - بناء قواعد معلومات الكترونية متقدمة بمحتويات المجمع. 7- الاسهام في تقديم الخدمات العلمية للافراد والاجهزة الحكومية والخاصة والمراكز العلمية وغيرها. 8 - اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات الوقفية وتنظيمها، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 9- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 10 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.