المادة الثالثة
من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعا في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءا من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والاعمال ذات الصلة وفقا لافضل الممارسات العالمية.