المادة الثالثة
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف المدينة الى ان تكون مركزا علميا وبحثيا متميزا، مساهما في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والاسهام في تطوير الكفايات الوطنية، وتعزيز توطين التقنية في تلك المجالات لتكون جزءا من تنمية المحتوى المحلي، والعمل على تقديم الخدمات والاعمال ذات الصلة وفقا لافضل الممارسات العالمية، بما في ذلك تقديم كافة اوجه الدعم والخدمات؛ لتيسير الاعمال ذات العلاقة.