المادة الثالثة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند اليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال اسنادها الى الجهات المتخصصة فنيا والاشراف على اعمالها؛ للاسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق واصدار الاحكام القضائية، وذلك من خلال قيامه بالمهمات والاختصاصات الاتية: القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الاصول، وغير ذلك من الاموال؛ التي تسندها اليه الجهات القضائية والحكومية وفقا للاجراءات النظامية. القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الاصول، وغير ذلك من الاموال؛ التي ليس في شانها نزاع منظور قضاء وتقدم بطلبهما اصحاب الشان للمركز، وذلك وفقا للاجراءات النظامية. الاستعانة بالشركات او المؤسسات او المكاتب المتخصصة محاسبيا وقانونيا وتسويقيا وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها اعمال التصفية والبيع للاموال المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في اعمال تصفية وبيع الاموال المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.