المادة الثالثة (الإشراف على المركز )
من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة الثالثة (الإشراف على المركز ) من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على المركز . 2- يتولى ادارة المركز مجلس امناء يتالف من رئيس وثمانية اعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال اللغة العربية من داخل المملكة وخارجها ، ويكون تعيينهم وتحديد الرئيس ونائبه بقرار من المشرف العام على المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .