1- يكون وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على المركز . 2- يتولى ادارة المركز مجلس امناء يتالف من رئيس وثمانية اعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال اللغة العربية من داخل المملكة وخارجها ، ويكون تعيينهم وتحديد الرئيس ونائبه بقرار من المشرف العام على المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .