المادة الثالثة
من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التامين في المملكة والاشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التاميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التامين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التامين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التامينية واركانها.