المادة الثالثة
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها. وتهدف الى تنظيم اعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من اجل الوصول الى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.