المادة الثالثة
من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم الانشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والاشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الامان والامن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الانسان والبيئة من اي تعرض اشعاعي فعلي او محتمل، بما في ذلك التعرض للاشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الاتية: 1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الانشطة والممارسات والمرافق. 2- وضع اللوائح الخاصة بالامان و الامن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها. 3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. 4- وضع المتطلبات اللازمة للتاهب للطوارئ النووية والاشعاعية. 5- الرقابة والتفتيش على الانشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها. 6- التوعية في شان مخاطر الاشعاعات المؤينة. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الاخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها. 8- تمثيل المملكة امام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها. 9- اي مهمة اخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين. ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الاعمال المنوطة بها.