المادة الثالثة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. اضيفت مادة يكون ترتيبها المادة (الثالثة مكرر) وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تتولى الهيئة الاشراف الكامل على المدن الاقتصادية - اداريا وماليا - من اجل تحقيق اهدافها في توطين راس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، واهداف خطط التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي: 1 - ابرام الاتفاقات ، والعقود ، ووضع الخطط والبرامج، واجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها. 2 - مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، والتاكد من حسن تطبيقها، والموافقة على اي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام. 3 - وضع الضوابط التي تحدد افضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع اعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط اقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الامن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. 4 - وضع الضوابط اللازمة لادارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها. 5 - اصدار التراخيص لمختلف الانشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الاشراف على تلك الانشطة ومراقبتها. 6 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية. 7 - منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. 8 - انشاء الشركات او الدخول فيها شريكا، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة. 9 - متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة. 10 - وضع الضوابط والاجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية ومسؤولياته. 11 - الاشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن الاقتصادية. 12- القيام باي مهمة اخرى تتفق مع طبيعة عملها او الغرض من انشائها.